استنادا الى قانون تنظيم التعليم العالي الخاص تاريخ 26/12/1961 والمرسومين 9274 تاريخ 7/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة) و 8864 تاريخ 26/7/1996 (شروط الترخيص بانشاء " معهد جامعي للتكنولوجيا")، على كل شخص معنوي يرغب في انشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو استحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة قانونا ان يقدم طلب ترخيص الى ديوان المديرية العامة للتعليم العالي يتضمن بيانا بالمعاهد والكليات المنوي انشاؤها والفروع والاقسام الاكاديمية وبموقعها الجغرافي، بما في ذلك الاختصاصات التعليمية والشهادات التي يرغب طال الترخيص في منحها، اضافة الى ملفات ثلاث بحسب نوع الطلب.
المستندات المطلوب تقديمها:
أولا - ملف يتضمن انظمة المركز الجغرافي ويحتوي ما يلي:
1- الهيئة القانونية (الشخص المعنوي)
الهيئة القانونية طلبة الترخيص
2- انظمة المركز الجغرافي
نظام المركز الجغرافي الاكاديمي والادارية
(الترابط الاكاديمي مع المركز الرئيسي، الادارة ، الخ)
مجلس الفرع
ثانيا - ملف يتضمن الاقسام الاكاديمية المنوي انشاؤها في الفرع الجغرافي ويتضمن ما يلي:
- الكليات مع تحديد الاقسام في كل كلية
- الاختصاصات والمستويات والشهادات المعطاة
ثالثا - ملف الابنية الجامعية:
- سند الملكية (سندا رسميا يثبت ملكية طالب الترخيص للعقار المنوي اشادة المؤسسة عليه او يثبت حقه في اقامتها عليه)
- موقع او مواقع المؤسسة مع بيان المحيط السكني
خرائط تفصيلية لكل المباني والمرافق الجامعية على أن تلحظ هذه الخرائط:
• قاعات التدريس والمختبرات والمرافق الجامعية من مكتبات وملاعب رياضية وصالات المسرح والسينما والكافيتريا والملجأ والمرآب والمساحات الخضراء.
• كافة التسهيلات للولوج الى الابنية واستعمال تجهيزاتها
• تامين شروط السلامة العامة كافة لا سيما لجهة لحظ مخارج خاصة لحالات الطوارىء وفقا للنصوص والشروط المعتمدة من قبل التنظيم المدني
- دقة التفاصيل
- توزيع الوحدات
- توزيع القاعات
- توزيع المختبرات
- المكتبات
- الاستقلالية
- المساحات المبنية
- الصالات
- المرفقات
- الإسعافات
- المستوصف
- المساحات الخضراء
- المواقف والمرائب
- الملاعب
معايير أساسية في الترخيص والتعليم
أولا: في الابنية الجامعية
1- أن تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض سكنية او اقتصادية او تعليمية غير جامعية.
2- أن تتناسب المساحات مع عدد المعاهد والكليات المنوي انشاؤها ومع نوعية الاختصاصات: المساحة المبنية 4 م2 يضاف اليها 2 م2 في الاختصاصات التطبيقية
3- أن تتناسب هندسة المباني مع مناهج التعليم ومع الخصائص المحيطة البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني
4- أن تلحق بها صالة على الاقل للنشاطات الثقافية والترفيهية وصالة كافيتريا ومساحة مسقوفة (المساحة الاجمالية لا تقل عن 280 م2 للجامعات و 100 م2 للكلية أو المعهد)
5- أن تتوفر مساحات خضراء وملاعب (4 م2 للطالب) ومرائب سيارات قابلة لاستيعاب سيارات 30% من العاملين
6- أن يتوفر مركز اسعاف أولي يتناسب مع حجم المؤسسة وتوزيعها الجغرافي
7- ان تستوفي الشروط الفنية اللازمة للتجهيزات الصحية والكهرباء ومياه الشفة والهاتف ووسائل الاطفاء ومولدات الكهرباء والمراحيض وجاري المياه المبتذلة وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني
ثانيا: في التجهيزات العلمية
1- تأمين المختبرات والمحترفات والمشاغل اللازمة بحسب الاختصاصات بما يتناسب مع عدد الطلاب
2- مكتبة متخصصة لكل كلية أومكتبة عامة جامعية مركزية
ثالثا: في الهيئة التعليمية والمستخدمين الفنيين والاداريين
1- الاساتذة: استاذ لكل 20 طالب ونسبة المتفرغين الذين يتقاضون راتب شهري 1 على ثلاثين من مجموع الطلاب.
2- يحمل 50 % من أفراد الهيئة التعليمية شهادة دكتوراه في كل اختصاص أو أعلى شهادة في الاختصاص
3- أن يكون 50% من أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين من حملة الدكتوراة
4- أن يكون مسؤولو المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات من ذوي الاختصاص
5- أن يكون 90% من العاملين من اللبنانيين
6- أن يكون المدرسون في مواد الاختصاص وفي الدراسات العليا حائزين على الدكتوراة أو أعلى شهادة في الاختصاص وبرتبة استاذ مساعد على الاقل
رابعا: في شروط البدء بالتعليم
على المؤسسة أن لا تبدأ بالتعليم بأي فرع أو اختصاص أو كلية جديدة قبل تنفيذ تعهداتها وقبل تحقق وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم العالي، من تنفيذ شروط الترخيص. وعلى المؤسسة ابلاغ المديرية العامة للتعليم العالي فور انجازها لتعهداها وأن تقدم:
1- لائحة بأسماء مجلس الجامعة
2- لائحة بالاساتذة مع توزيع الحصص عليهم
وتبدأ المؤسسة استقبال الطلاب بعد الكشف الحسي على المنشآت والاطلاع على المختبرات والورش والمختبرات من قبل المديرية العامة للتعليم العالي وابلاغ ذلك خطيا للمؤسسة.
آلية تقديم الطلب
1- تقدم المؤسسة طالبة الترخيص:
• 11 نسخة من الملفات الثلاثة السابقة الى آمانة سر مجلس التعليم العالي
• تعهد خطي بالالتزام بشروط الترخيص وبتنفيذ ما ورد في الملفات الثلاثة وبالالتزام بالقوانين المرعية للتعليم العالي الخاص في لبنان.
• تعهدا خطيا بتنفيذ تعهداتها قبل البدء بالتعليم بأي فرع أو اختصاص أو كلية جديدة وان لا تباشر التعليم في الاختصاص الجديد قبل تحقق اللجنة الفنية من تنفيذ شروط الترخيص.
2- يحيل مجلس التعليم العالي الطلب والملفات الملحقة الى اللجنة الفنية خلال اسبوعين ويكلفها بدراسة الملف ووضع تقرير بأعمالها ومقترحاتها بشأنه خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغها التكليف.
3- يتخذ المجلس بعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفنية احد القرارات التالية:
- التوصية بالترخيص
- طلب اجراء ما يلزم من تعديلات قبل التوصية بالترخيص
- رفض الطلب
4- في حال التوصية بالترخيص يعرض الوزير الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
ملحق رقم 1 - كتاب التعهد المرفق بطلب الترخيص
يضم طالب الترخيص إلى المستندات المثبتة لكيانه القانوني كتاب تعهد مصدق من كاتب بالعدل، يلتزم بموجبه بما يأتي:
1- عدم قيام المؤسسة بعد الترخيص بإنشائها بأي عمل مهما كان نوعه من شأنه أن يمكن مؤسسة تعليم عالٍ أجنبية غير مرخص لها في لبنان من ممارسة أو إسداء التعليم العالي فيه.
2- عدم إعارة الترخيص أو تأجيره لأي جهة كانت.
3- عدم المباشرة بالتعليم قبل الاستحصال على الإذن بذلك.
4- عدم تعليم أي اختصاص غير مرخص به.
5- عدم فتح أي فرع للمؤسسة في أي منطقة لبنانية قبل الاستحصال على الترخيص اللازم.
6- الإعلان عن المؤسسة ومستويات التعليم والاختصاصات فيها وفقاً لمضمون مرسوم الترخيص.
7- إعتماد أنظمة للتقييم الداخلي.
8- أن يكون عدد أفراد هيئتها التعليمية متناسباً مع عدد طلابها الإجمالي بدوام كامل: على أن لا تتجاوز النسبة عشرين طالباً لكل فرد من أفراد الهيئة، وعلى أن لا تقل نسبة المتفرغين السنويين الذين يتاقضون راتباً شهرياً عن واحد على ثلاثين من مجموع الطلاب؛
من اجل احتساب عدد الطلاب بدوام كامل، يتم اعتماد حاصل قسمة مجموع الساعات التي تدرسها المؤسسة على مجموع الساعات السنوية للطالب المحددة على الاقل بأربعماية وخمسين ساعة.
9- أن يكون 50% على الأقل من أفراد الهيئة التعليمية من حملة شهادة دكتوراه أو أعلى شهادة في كل اختصاص يتولون تعليمه وتمنح فيه المؤسسة درجة علمية،
10- أن يكون 50% على الأقل من المتفرغين لديها من بين أفراد الهيئة التعليمية من حملة الدكتوراه او أعلى شهادة في اختصاصهم؛
11- أن يعين المسؤولون عن المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات لديها من بين ذوي الاختصاص ووفق نظام خاص بكل اختصاص.
12- الالتزام بتوفير مستلزمات التعليم من ابنية وتجهيزات وهيئة تعليمية قبل المباشرة بالتعليم وفق الملف المقدم من المؤسسة.