تسجيل الدخول

Skip Navigation LinksCommittee

Skip Navigation Links

 نبذة تاريخية

لقد كان للبنان منذ فترة طويلة لجنة معادلات، لعبت ولا تزال دورا في تطوير إطار وطني هو الوحيد المعترف به من قبل الدولة اللبنانية كمرجع للحصول على الاعتراف بالشهادات ومعادلة المستويات التعليمية في مختلف المجالات (التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني). وقد تشكلت هذه اللجنة بموجب المرسوم رقم 9355 الصادر في العام 1962.

وفي العام 1997، صدر مرسوم آخر قضى بتشكيل لجنتين منفصلتين للمعادلات: واحدة تهتم بالمعادلات في التعليم العام ما قبل الجامعي والأخرى تهتم بمعادلات التعليم العالي.

و في العام 2013, صدر مرسوم قضى بتشكيل لجنة للمعادلات تعنى بالتعليم المهني.




دور لجنة المعادلات

تعنى لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي  بما يلي:

  • تقييم نظم التعليم المختلفة والشهادات بالنسبة للنظام التعليمي اللبناني (عدد سنوات الدراسة، عدد المقررات، والمحتوى الأكاديمي والثقافي).
  • الاعتراف الكامل أو الجزئي بالدراسة التي حصل عليها أصحاب المؤهلات الأجنبية.
  • تقييم الدراسة المكتسبة، وبالتالي تقديم معادلة كلية أو جزئية تمكّن صاحبها من متابعة التعلّم أو الحصول على المستوى المؤهل للعمل.
  • تحديد المسالك بين التعليم التقني والتعليم الأكاديمي.
  • منح الأجانب أو اللبنانيين الذي يعيشون في لبنان، أو في الخارج إذنا بمتابعة دراستهم في المدارس الرسمية أو الخاصة في لبنان، وذلك حسب أحد أنظمة التعليم المعتمدة رسميا في لبنان أو للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي (الجامعة اللبنانية أو الجامعات والمعاهد الخاصة).

 

عمل اللجنة

تقييم النظم التعليمية: 

تستند اللجنة في تقييمها على دراسة مقارنة لنظام التعليم اللبناني مع:

  • البرامج الصادرة عن السلطات المختصة في البلدان المعنية بالمعادلة؛ الوزارات المعنية (التربية، التعليم العالي)، والمؤسسات التعليمية ...
  • التواصل مع المراكز الثقافية للبلدان المعنية، والمؤسسات المسؤولة عن تطبيق، أو اعتماد هذه النظم.
  • وثائق منظمة اليونسكو.
  • النصوص القانونية.
  • الاتفاقات والبروتوكولات الثقافية.
  • برامج الجامعات المحلية والأجنبية.

 

إصدار القرارات:

1. القرارات المبدئية العامة

  • تتخذ اللجنة قرارات عامة بشأن بعض الشهادات وبرامج التدريب الممنوحة من الدول العربية والأجنبية.
  • يتم التصديق على هذه القرارات من قبل وزير التربية والتعليم العالي، وتنشر في الجريدة الرسمية.
  • تعطى المعادلة لجميع حاملي هذه الشهادات وبرامج التدريب.
  • قرارات المعادلة الاسمية أو الاعتراف بالدراسات ومنح المعادلة.

2. القرارات الإسمية (الإعتراف بالدراسات و منح المعادلات)

تقوم اللجنة بدراسة الملف:

  • على المستوى القانوني (الامتثال للنصوص القانونية : القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة والمؤسسات المعترف بها رسميا).
  • على المستويات الأكاديمية : بالنسبة لنظام التعليم اللبناني أو نظم التعليم الأجنبية.

وعلى هذا الأساس يمكن للجنة:

  • إعطاء معادلة لكامل الدراسة.
  • منح معادلة جزئية أو مشروطة.
  • الطلب من أصحاب العلاقة تأمين بعض الوثائق الإضافية التي تسمح لهم بالحصول على المعادلة في وقت لاحق.
  • قبول نقل المقررات بين جامعة وأخرى.
  • عدم منح المعادلة، وفي هذه الحالة، يمكن لمقدم الطلب قبول القرار كما هو، أو تقديم استئناف أمام اللجنة، وفي حال عدم الوصول إلى قناعة مشتركة، يمكن عرض الملف أمام مقام مجلس الوزراء للبت فيه.

3. القرارات المتعلقة بالتعليم المهني

تعمل اللجنة من خلال بعض القرارات على:

  • تحديد التعادل بين التعليم المهني وغيره من أشكال التعليم.
  • تحديد المسالك بين التعليم التقني والتعليم الأكاديمي من أجل الانتساب إلى التعليم العالي الأكاديمي.​

روابط سريعة