المستندات المطلوبة للحصول على قرار بالمعادلة
لاحد الاختصاصات المرخص لها في مؤسسات التعليم العالي الخاص
بناء على المرسوم رقم 9355 تاريخ 28 نيسان 1962 (نظام لجنة المعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلة)، على المؤسسات الراغبة باستصدار قرار مبدئي بمعادلة احدى الشهادات التي تمنحها المؤسسة التقدم بطلب خطي الى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي، مرفقا ب 11 ملف عن الاختصاص يتضمن كل منها المستندات التالية:
1- مرسوم الترخيص.
2- افادة من قبل مجلس التعليم العالي تثبت ان الاختصاص مرخص والشهادات المسموح بها.
3- لائحة باسماء الاساتذة ودرجاتهم العلمية ووضعهم الوظيفي (تعاقد بالساعة أم تفرغ) والمادة او المواد التي يدرسوها.
4- البرنامج التعليمي الكامل للاختصاص موزع على جميع السنوات وجميع المراحل مع تحديد الاستاذ المسؤول عن كل مادة.
5- شروط الانتساب وشروط الحصول على الشهادة (انظمة الامتحانات).
6- المختبرات والمشاغل وقاعات المعلوماتية المرتبطة بالاختصاص اذا وجدت وما يدرس من الناحية العملية.
7- ملحق بمحتوى المواد التدريسية.
8- ملحق باي انشطة أخرى مرتبطة بالاختصاص.
9- لائحة مقفلة بأسماء الطلاب المنتسبين للاختصاص
10- لائحة مقفلة بأسماء الطلاب المنتسبين قبل صدور المرسوم في حال لحظ المرسوم تسوية أوضاعهم.
الاجراءات المتبعة:.
1. تعمل المديرية العامة للتعليم العالي على التحقق من الواقع التعليمي للمؤسسة وتنفيذ المؤسسة لتعهداتها بناء على القوانين المرعية الاجراء.
2. تصدر لجنة المعادلات في التعليم العالي، بعد دراسة الطلب والاطلاع على تقرير المديرية العامة للتعليم العالي:
• القرار المبدئي بالمعادلة في حال التزام المؤسسة بتعهداتها.
• أو رفض المعادلة وفي هذه الحالة ترفع تقريرا الى مجلس التعليم العالي بواقع المخالفات.